الحصفكي
120
الدر المختار
منذ شهر وقال ذو اليد لي منذ سنة قضي للمدعي ) لان ما ذكره تاريخ غيبة لا ملك فلم يجد التاريخ من الطرفين فقضى ببينة الخارج . وقال أبو يوسف : يقضي للمؤرخ ولو حالة الانفراد ، وينبغي أن يفتى لأنه أوفق وأظهر . كذا في جامع الفصولين وأقره المصنف ( ولو برهن خارجان